محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 264 من 430
صفحة
[صفحة 243]
138 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين- إن الله يقول: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» و يأخذان من المسجد الشيء و لا يضعان فيه شيئا (1).
139 عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع: ما تقول في الرجل يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا و الله ما بذاك بأس، و ربما فعلته و ما يعني بهذا أي «لامَسْتُمُ النِّساءَ» إلا المواقعة دون (2) الفرج (3).
140 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال اللمس الجماع (4).
141 عن الحلبي عنه قال هو الجماع و لكن الله ستار يحب الستر- فلم يسم كما تسمون (5).
142 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية- فتمسك بيدي فأقوم و أصلي أ علي وضوء فقال: لا- قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس قال: لا و الله ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر (ع) بعد ما كبر يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي (6).
____________
(1)- البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.
(2)- كذا في نسخ الأصل و البرهان و البحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ ره في التهذيب: «إلا المواقعة في الفرج» عوض «دون الفرج» و هو ظاهر.
(3)- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.
(4)- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.
(5)- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.