تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 270 من 430

صفحة
[صفحة 249]

163 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قال‏ الإمام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي كان قبله، و أن عنده سلاح النبي ص و عنده الوصية، و هي التي قال الله في كتابه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» و قال: إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت‏ (1).


164 الحلبي عن زرارة «أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها» يقول: أدوا الولاية إلى أهلها، «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏» قال: هم آل محمد (ع) (2).


165 في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) هم الأئمة من آل محمد يؤدي الإمام الإمامة إلى إمام بعده، و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه‏ (3).


166 أبو جعفر في قوله «إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ‏» قال فينا نزلت‏ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ‏ (4).


167 و في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال‏ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها- وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏» قال أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمر الله الأئمة أن تحكموا بالعدل، و أمر الناس أن يطيعوهم‏ (5).


168 عن جابر الجعفي قال‏ سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏» قال: الأوصياء (6).


169 و في رواية أبي بصير عنه قال‏ نزلت في علي بن أبي طالب (ع) قلت له:


____________


(1)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57.

(2)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57.

(3)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. و زوى عنه حقه: منعه إياه.

(4)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. الصافي ج 1: 364.

(5)- البحار ج 7: 58. البرهان ج 1: 380.

(6)- البحار ج 7: 62. البرهان ج 1: 382.

التالي ص 270/430 — الأصلية 249 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...