محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 270 من 430
صفحة
[صفحة 249]
163 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قال الإمام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي كان قبله، و أن عنده سلاح النبي ص و عنده الوصية، و هي التي قال الله في كتابه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» و قال: إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت (1).
164 الحلبي عن زرارة «أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» يقول: أدوا الولاية إلى أهلها، «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» قال: هم آل محمد (ع) (2).
165 في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) هم الأئمة من آل محمد يؤدي الإمام الإمامة إلى إمام بعده، و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه (3).
166 أبو جعفر في قوله «إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ» قال فينا نزلت وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ (4).
167 و في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها- وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» قال أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمر الله الأئمة أن تحكموا بالعدل، و أمر الناس أن يطيعوهم (5).
168 عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قال: الأوصياء (6).
169 و في رواية أبي بصير عنه قال نزلت في علي بن أبي طالب (ع) قلت له:
____________
(1)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57.
(2)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57.
(3)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. و زوى عنه حقه: منعه إياه.
(4)- البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. الصافي ج 1: 364.