تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 290 من 430

صفحة
[صفحة 290]

هي الأجنة (1) التي في بطون الأنعام، و قد كان أمير المؤمنين (ع) يأمر ببيع الأجنة (2).


11- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله‏ في قول الله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‏» قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاة أمه ذكاته‏ (3).

12- عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه‏ أن عليا (ع) سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل‏ (4).

13- عن المفضل قال‏ سألت الصادق (ع) عن قول الله: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‏» قال البهيمة هاهنا الولي و الأنعام المؤمنون‏ (5).

14- عن موسى بن بكير عن بعض رجاله‏ أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر (ع) و معه كتب من أهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم- و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر ع: إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا- و حرم حراما و ضرب أمثالا و سن سننا- و لم يجعل الإمام العالم بأمره في شبهة- مما فرض الله من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله- أو يجاهد قبل حلوله، و قد قال الله في الصيد:

«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‏» فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، و جعل لكل محلا و قال «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و قال: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ‏» فجعل الشهور عدة معلومة و جعل منها أربعة حرما، و قال: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ‏» (6).


____________


(1)- جمع الجنين.

(2)- البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17.

(3)- البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17.

(4)- البرهان ج 1: 432. البحار ج 14: 773.

(5)- البرهان ج 1: 432.

(6)- البرهان ج 1: 432.

التالي ص 290/430 — الأصلية 290 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...