محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 290 من 430
صفحة
[صفحة 290]
هي الأجنة (1) التي في بطون الأنعام، و قد كان أمير المؤمنين (ع) يأمر ببيع الأجنة (2).
11- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاة أمه ذكاته (3).
12- عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا (ع) سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل (4).
13- عن المفضل قال سألت الصادق (ع) عن قول الله: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» قال البهيمة هاهنا الولي و الأنعام المؤمنون (5).
14- عن موسى بن بكير عن بعض رجاله أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر (ع) و معه كتب من أهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم- و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر ع: إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا- و حرم حراما و ضرب أمثالا و سن سننا- و لم يجعل الإمام العالم بأمره في شبهة- مما فرض الله من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محله- أو يجاهد قبل حلوله، و قد قال الله في الصيد:
«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، و جعل لكل محلا و قال «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و قال: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ» فجعل الشهور عدة معلومة و جعل منها أربعة حرما، و قال: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» (6).
____________
(1)- جمع الجنين.
(2)- البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17.
(3)- البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17.