محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 331 من 413
صفحة
[صفحة 322]
كل شيء غل عن الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم شبهة، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر- و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة، فأما الرشاء يا عمار في الأحكام- فإن ذلك الكفر بالله و برسوله (1).
116 عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (ع) أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل- و قال: هو السحت (2).
117 و بإسناده عن أبيه عن علي (ع) أنه قال إن السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر [الخنزير] و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن (3).
118 عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر (ع) «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ» إلى قوله «بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ» قال: فينا نزلت (4).
119 عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (ع) أن مما استحقت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب- و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج إليه الأمة- من حلالها و حرامها و العلم بكتابها خاصة و عامة، و المحكم و المتشابه، و دقائق علمه و غرائب تأويله و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجة- بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت قال: قول الله فيمن أذن
____________
(1)- البرهان ج 1: 475.
(2)- البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 17.
(3)- البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 14.
(4)- البرهان ج 1: 475. البحار ج 7: 218. الصافي ج 1: 445.