محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 404 من 430
صفحة
[صفحة 379]
105 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون الحصاد و الجذاذ بالليل، إن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ- وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه- و كان له حرث و كان إذا جذه تصدق به، و بقي هو و عياله بغير شيء، فجعل الله ذلك سرفا (1).
106 عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) يقول في الإسراف في الحصاد- و الجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا- فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به- و قال أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث من السنبل (2).
107 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) في قوله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال:
حقه يوم حصاده عليك واجب، و ليس من الزكاة يقبض منه القبضة، و الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، لا يحصد بالليل و لا يجذ بالليل- إن الله يقول: «يَوْمَ حَصادِهِ» فإذا أنت حصدته بالليل- لم يحضرك سؤال و لا يضحى بالليل (3).
108 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن النبي ص أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، و أن يحصد الزرع بالليل- لأن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قيل: يا نبي الله و ما حقه قال: ناول منه المسكين و السائل (4).
109 عن الجراح المدايني عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك- تأخذ بيدك القبضة و القبضة حتى تفرغ (5).
____________
(1)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14 الصافي ج 1: 551.
(2)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الصافي ج 1: 551.
(3)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.
(4)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 557. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.