محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 697 من 1044
صفحة
(5)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.
(6)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.
(7)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.
267
236 عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك و تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ» قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد به و الدية إن قبلت، قلت: فله توبة قال: نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين- و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع- فأرجو أن يتاب عليه (1).