محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 87 من 413
صفحة
[صفحة 79]
178 عن أبي بصير قال سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل- و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا من طعام، و إن لم يكن حنطة فمن تمر، و هو قول الله «فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل- و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه- فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق- كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا- و إن صح في ما بين الرمضانين فتوانى (1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الآخر- فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا- يقضي الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام (2).
179 عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش (3).
180 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) في قوله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير (4).
181 عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش- لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان و تصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (5) من طعام، و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شيء عليهما (6).
____________
(1)- توانى في الأمر: توفق و تمهل فيه و لم يعجل. و في نسخة البحار «متوالي» و هو تصحيفه.
(2)- الوسائل (ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 25. البحار ج 20: 85 البرهان ج 1: 181.
(3)- البحار ج 10: 81. البرهان ج 1: 181.
(4)- الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البرهان ج 1: 182 البحار ج 10: 81.
(5)- كذا في نسختي الأصل و البرهان و رواية الكليني (ره) في الكافي، و في نسخة البحار و رواية الشيخ في التهذيب بمدين.