محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 265 / داخلي 260 من 363
»»
[صفحة 265]
قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء- و إن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها (1).
49- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم حرثت (2) قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروى عندنا- أن عليا (ع) أهديت له أو اشتريت جارية- فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة، قالت:
مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها- بخمس مائة درهم، فقال: كذبوا على علي و لم يحفظوا، أ ما تسمع إلى قول الله و هو يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (3).
50- عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (ع) قال المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق (4).
51- عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل- أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (5).
52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته- فرق بينهما متى شاء (6).
53- عن الحلبي عنه (7) الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها (8) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (9).