تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 265 / داخلي 260 من 363

[صفحة 265]

قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» فليس للعبد من الأمر شي‏ء- و إن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها (1).


49- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال‏ مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم حرثت‏ (2) قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروى عندنا- أن عليا (ع) أهديت له أو اشتريت جارية- فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة، قالت:

مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها- بخمس مائة درهم، فقال: كذبوا على علي و لم يحفظوا، أ ما تسمع إلى قول الله و هو يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» (3).


50- عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (ع) قال‏ المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» أ فشي‏ء الطلاق‏ (4).

51- عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل- أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» فليس للعبد من الأمر شي‏ء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى‏ (5).

52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول‏ إذا زوج الرجل غلامه جاريته- فرق بينهما متى شاء (6).

53- عن الحلبي عنه‏ (7) الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها (8) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» (9).

____________

(1)- البرهان ج 2: 376. البحار ج 23: 79.

(2)- في البرهان «يزلف» و في البحار «جريب».

(3)- البرهان ج 2: 377. البحار ج 23: 79.

(4)- البرهان ج 2: 377. البحار ج 23: 79.

(5)- البرهان ج 2: 377. البحار ج 23: 79.

(6)- البرهان ج 2: 377. البحار ج 23: 79.

(7)- في نسخة «عن الحلبي عن الرجل ينكح اه».

(8)- في البرهان «يفرق بينهما».

(9)- البحار ج 23: 79. البرهان ج 2: 377.

التالي الأصلية 265داخلي 260/363 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...