محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 71 / داخلي 66 من 363
»»
[صفحة 71]
فقال: قد أغمي عليك و كان رأسك في حجري، فكرهت أن أشق عليك يا رسول الله، و كرهت أن أقوم و أصلي و أضع رأسك، فقال رسول الله ص: اللهم إن كان في طاعتك و طاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصر، اللهم فرد عليه الشمس حتى يصلي العصر في وقتها، قال: فطلعت الشمس- فصارت في وقت العصر بيضاء نقية، و نظر إليها أهل المدينة و إن عليا قام و صلى- فلما انصرف غابت الشمس و صلوا المغرب (1).
83- عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر (ع) قال الخال و الخالة يرثان- إذا لم يكن معهم أحد غيرهم- إن الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ» إذا التقت القرابات- فالسابق أحق بالميراث من قرابته (2).
84- عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لما اختلف علي بن أبي طالب (ع) و عثمان بن عفان في الرجل- يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض، فقال علي: ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته (3).
85- عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) لا يعطي موالي شيئا مع ذي رحم- سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة، و كان يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام- حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ» (4).
____________
(1)- البحار ج 9: 549. البرهان ج 2: 98. و نقله المحدث الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة ج 2: 137 عن هذا الكتاب مختصراً.
(2)- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال باب 5.
(3)- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98- 99. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.
(4)- البحار ج 24: 26. البرهان ج 2: 98- 99. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.