من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 111 من 569

[صفحة 111]

الحمام إلا بمئزر ". و " نهى (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ". و " نهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسكانا ". وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(1). ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم لخميس للجمعة، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل، وإن لم يجد أجزأه.


227 فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أمه وأم أحمد بن موسى (عليه السلام) قالتا: " كنا مع أبي الحسن وسى بن جعفر (عليهما السلام) في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ". وغسل يوم الجمعة سنة واجبة، ويجوز من [وقت] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال، من نسي الغسل أو فاته لعلة

____________

(1) روى الكلينى - (رحمه الله) - في الكافى ج 3 ص 42 باسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه لسلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. " وفى رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء " وعن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر انثى، عبد أو حر ". واختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحابه وظاهر المؤلف والكينى - رحمهما الله - وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الاخبار وحمل الوجوب على الفرض ومن ال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء والاصوليين قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: " ما يتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب المراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله ". (*)

التالي صفحة 111 من 569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...