الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 563
»»
[صفحة 128]
312 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ".
313 وقال موسى بن بكر للصادق (عليه السلام): " إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله ذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الايام ".
314 وقال الصادق (عليه السلام): " قصها إذا طالت ".
315 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن فانه أزين لكن".
316 وقال الصادق (عليه السلام): " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة(1) ".
317 وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ".
318 وسئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) " عن قول الله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: من ذلك لتمشط عند كل صلاة "(2).
319 وقال الصادق (عليه السلام): " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس ".
320 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): " إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فانه يذهب بالهم والونا "(3).
321 وقال الصادق (عليه السلام): " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ". ولا بأس بأمشاط العاج، والمكاحل والمداهن(4).
____________
(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.
(2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. (مراد)
(3) فبعض النسخ " الوباء ".
(4) في الكافى ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال: " سألت أبا عبدالله (ع) (*)