410 وقال أبوجعفر الباقر (عليه السلام): " إذا كفنت الميت فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيفا فافعل، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه "(5).
____________
(1) اريد بهما الجريدتان توسعا، وذلك اشارة إلى رفع العذاب رأسا حيث انهما ما - دامتا رطبتين لا يكون عذاب وبعد جفوفهما ينتهى زمان الحساب والعذاب. (مراد)
(2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
(3) أى اطلبوا أحسنها وأجودها من قولهم تنوق في مطعمه وملبسه أى تجود وبالغ. وفى الكافى ج 3 ص 149 " تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها ".
(4) قيل: ظاهره ينافى ما ورد " انهم يحشرون حفاة عراة " وظاهر قوله تعالى " كما بدأكم تعودون " ويمكن أن يكون الحشر في الاكفان بالنسبة إلى الناجى وهم الشيعة أو إلى الصلحاء منهم أو يختلف بالنظر إلى أحوالها بان يحشروا عراة أولا ثم يكسون. (م ت)
(5) يمكن أن يقرء على البناء للفاعل ليكون تأكيدا للاول وبيانا للاستحباب وهو الاظهر وأن يقرء للبناء للمفعول فيكون مستحبا آخر أعم من أن يكون هو يصلى فيه أو غيره وان كان إذا صلى فيه هو أفضل (م ت) (*)