من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 149 من 563

[صفحة 150]

فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديهمن المرفقين إلى الاصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه(1).


ولا يجوز(2) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة(3).


ولا يجوز أن يقلم أظافيره، ولا يجز شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء(4) ثم يغتسل، ثم يضع الميت في اكفانه ويجعل الجريدتين معه، أحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الايمن، والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الايسر(5) ما بين القميص والازار، ثم يلفه في إزاره وحبره، ويبدأ بالشق الايسر فيمده على الايمن ثم يمد الايمن الايسر، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي(6)


____________

(1) كما في الكافى ج 3 ص 142 في خبر يونس.

(2) الظاهر أن مراده الكراهة ويحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافى ج 3 ص 151 عن أبى محمد (عليه السلام) في توقيعه إلى الصفار جوابا لسؤاله.

(3) البلاليع: جمع بالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذى يجرى اليه البول والغائط.

(4) قد عد من الاغسال المندولة الغسل لتكفين الميت وذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق - (رحمه الله) - إلى غسل مس الميت الذى هو من الاغسال الواجبة على الاصح الاشهر. (م ح ق)

(5) هذا مخالف للمشهور اذ المشهور في الاخرى في الايسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج، وفى المحكى عن الغنية " يجعل احداهما مع جانب الميت الايمن، قائمة من ترقوته، ملصقة بجلده، والاخرى من الجانب الايسر كذلك الا أنها بين الدرع والازار ".

(6) أى بلا حنك. وقالوا: الاولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت ويجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر، الايمن على الايسر والايسر على الايمن من الصدر. (*)

التالي الأصلية 150داخلي 149/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...