من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 167 / داخلي 166 من 563

[صفحة 167]

لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن ".


483 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (صلوات الله عليه) وجد قطعا من ميت(*) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت ".

484 - وروى الفضل بن عثمان الاعور عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، الباقي منه في قبيلة؟ قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه"(1).

485 - وقال الصادق (عليه السلام): " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن "(2).

وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب، وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه(3).


486 - وروى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، فقلت: متى تجب الصلاة عليه(4)؟ قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه ". ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل: " اللهم اجعله لابويه ولنا فرطا "(5).

487 - و " صلى أبوجعفر (عليه السلام) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثم قال:

____________

(*) كذا.


(1) انما يجب الصلاة على الصدر لا على باقى الاعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره. ولا يتوهم ارجاع ضمير " عليه " إلى من وجد حتى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم. (سلطان)

(2) الخبر إلى هنا في الكافى والتهذيب وفى سنده ارسال.

(3) في القاموس وسطه توسيطا اذا قطعه بنصفين. وفى الكافى ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق (عليه السلام) قال: " اذا وسط الرجل نصفين صلى على الذى فيه القلب "، وفيه مرسلا " لا يصلى على الرأس اذا أفرد من الجسد ".

(4) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولى بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله " والصيام اذ أطاقه ". (سلطان)

(5) " فرطا " أى أجرا يتقدمنا، يقال: افترط فلان ابنا له صغيرا اذا مات قبله. (النهاية) (*)

التالي الأصلية 167داخلي 166/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...