الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 182 من 563
»»
[صفحة 183]
طعاما ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة ".
550 وقال الصادق (عليه السلام): " ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها"(1).
551 وسئل عن أجر النائحة، فقال: " لا بأس به [و] قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
552 وروي أنه قال: " لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ". وفى خبر آخر قال: " تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى ".
553 و " لما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال (صلى الله عليه وآله) لكن حمزة لابواكي له، فآلى أهل المدينة(2) أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك ".
554 وقال عمر بن يزيد: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): " يصل عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين قال: نعم.
فقال (عليه السلام): " إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه "(3).
____________
(1) أحدت المرأه: امتنعت من الزينة، وكذلك حدت - بشد الدال - والحداد: ثياب المأتم.
(2) آلى يؤلى ايلاء أى حلف.
(3) الاخبار في انتفاع الميت بالصلاة والصوم والحج والصدقة وغيرها من القربات متواترة جدا أوردها الشهيد - (رحمه الله) - في الذكرى وبسط الكلام ووفى حق المقام. وربما يستشكل بأن ما جاء في تلك الروايات ينافى قوله تعالى: " وأن ليس لانسان الا ما سعى " واجيب تارة بأن الاية منسوخ الحكم في شريعتنا لقوله تعالى " ألحقنا بهم ذريتهم " يعنى برفع الدرجة ورفع درجة الذرية مما لم يستحقوها بأعمالهم ونحو هذا. وقال بعضهم: ان ذلك لقوم ابراهيم وموسى فأما هذه الامة فلهم ما سعى غيرهم نيابة عنهم، وهو كما ترى. وتارة بعدم التنافى بيانه أن القربات والاعمال الصالحة التى ينتفع بها المؤمن بعد موته على أقسام، قسم منها كالصدقة الجارية وبناء المساجد والعلم الذى ينتفع به الناس وما شابهها فلا كلام في أنها تكون من عمله وسعيه فمجزى بها بعد موته، وقسم له دخل ما في تحققه وان لم يكن في ظاهر الامر من عمله كالوصية بأنواع الخير فهو أيضا يعد من سعيه ويشمله عموم " ما سعى " لانه ان لم يوص لم يتحقق، أو كالولد البر التقى الذى أدبه في أيام حياته فيدعو له بعد موته ويصلى ويصوم ويحج عنه فهو أيضا من كسبه كما جاء في النبوى (صلى الله عليه وآله) " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه ". وقسم لا دخل للميت في وقوعه على الظاهر كاستغفار المؤمنين له والاعمال الصالحة التى تهدى اليه مثوباتها فذاك اما مرتبط بسعيه في الدخول في زمرة المؤمنين وتكثير سوادهم و تأييد ايمانهم الذى من آثاره ما يأتون به من القربات والخيرات كما في قوله تعالى: " و الذى جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان " واما مرتبط باحسانه ومحبته اليهم في حياته فهو أيضا نتيجة احسانه ومحبته ويشمله عموم السعى أيضا. وقسم لا يتصور للميت أى مدخل فيه كتبرع ذوى قرباه أو غيرهم له لا من جهة أنه من المؤمنين بل من أجل القرابة في النسب فحسب أو لمحبوبية التبرع عن الغير عند الشارع ورجحانه عند الله تعالى فهذا أيضا لا ينافى حكم الاية التشريعى لان لكل عمل عبادى ثوابا مقررا عند الله تعالى يصل إلى العامل جزاء لعمله وسعيه لا محالة تفضلا كان أو استحقاقا، فحينئذ إذا أهدى العامل ثواب عمله إلى شخص عينه وسأل الله سبحانه حوالته وأعطى أجره من كان يريده فلا منافاة لان ذلك جزاء علم المحيل لا غيره. هذا من افادات استاذنا المعظم السيد محمد كاظم الموسوى دام ظله العالى. هذا وراجع في تحقيق آخر للكلام ج 2. ص 461.