الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 243 من 563
»»
[صفحة 244]
عليه رطبا كما هو(1)، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف ".
731 وقال صالح بن الحكم "(2) سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال: صل فيها، قال: فقلت: وإن كانوا يصلون فيها أصلي فيها؟ قال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة ودعهم ".
732 وسأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) " عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر "(3).
733 وسأل عامر بن نعيم القمي(4) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن المنازل التي ينزلها الناس، فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلهااليهود والنصارى كيف نصنع بالصلاة فيها؟ فقال: صل على ثوبك ".
734 وسأل علي بن مهزيار(5) أبا الحسن الثالث (عليه السلام) " عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلى بالبيداء؟ فقال: يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق "(5).
735 وروى عنه (عليه السلام) أيوب بن نوح أنه قال: " يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ".
____________
(1) يفهم منه أن المكان يطهر برش الماء عليه اذ لولا ذلك فرش المكان الذى يرى أنه ليس بنظيف يوجب تعدية نجاسته إلى الجبهة الا أن يراد بالنظيف ما ليس فيه كثافة. (مراد)
(2) الطريق إلى صالح بن الحكم صحيح وهو ضعيف. والبيعة معبد النصارى.
(3) يدل على أن الشمس مطهرة وأنه يشترط في محل السجدة الطهارة، ويحتمل أن يكون الامر بالصلاة باعتبار استحباب طهارة مساقط الاعضاء (م ت) والسند صحيح.
(4) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم وفى الخلاصة انه صحيح. وفى أكثر النسخ صحف بعمار بن نعيم.
(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.
(6) قارعة الطريق أعلاه، وموضع قرع المارة. (المغرب) (*)