الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 258 من 563
»»
[صفحة 259]
794 وروي عن هاشم الحناط(1) أنه قال: " سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه "(2).
795 وقال زرارة قال أبوجعفر (عليه السلام): " خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد دلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم(3) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ".
796 وقال زرارة: قال أبوجعفر (عليه السلام): " إياك والتحاف الصماء، قال: قلت وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد "(4).
797 وروي " في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، وإن رآه أحد صلى جالسا "(5).
798 وروى أبوجميلة(6) عن أبي عبدالله (عليه السلام) " أنه سأله عن ثوب المجوسي
____________
(1) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفى الثقة والطريق اليه صحيح، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.
(2) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده، ذكى أم لم يذك.
(3) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه (النهاية) وفهر اليهود - بالضم -: مدارسهم وبيعهم، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.
(4) أى جناحك باعتبار الاضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الاعم من الجميع وهو الاظهر من العبارة. (م ت)
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبى عمير.
(6) الطريق اليه ضعيف وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى كذاب ضعيف يضع الاحاديث كما قال ابن الغضائرى وغيره.