من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 316 من 563

[صفحة 318]

942 و " كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ".(1)

943 وروي عن صفوان الجمال أنه قال: " صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر "(2).

944 وروي عن زرارة أنه قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): " القنوت كله جهار ".

والقول(3) في قنوت الفريضة في الايام كلها إلا في الجمعة " اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدى ولاهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة و الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة " فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل: " بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة "(4) ثم انهض إلى الثالثة(5) وقل


____________

(1) رواه في الخصال ص 98 باسناده عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) رفعه عن النبى (صلى الله عليه وآله).

(2) أى سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وفى بعض النسخ " يجهر فيها ولا يجهر فيها " وحينئذ ينبغى أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أى يجهر أبوعبدالله (ع) في بعض تلك الصلوات ولا يجهر في بعضها، ورد الجهر وعدمه إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير " فيها " ويدفعه الحديث الآتى. (مراد)

(3) أى القول الكافى وهو اللهم - الخ، اذ لا مانع لهذا القول في الجمعة، وفيه انه قد مر في رواية الحلبى " اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك " وليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة. (مراد)

(4) المراد بين يدى الساعة كون تلك البشارة والانذار قريبا من القيامة. (مراد)

(5) ظاهره يدل على القول بعدم وجوب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) كما نسب ذلك إلى المؤلف - (رحمه الله) - ونقل عن المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها ويجئ في آخر باب الفطرة في حديث أبى بصير وزرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) " ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) " وقد يتسدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبى جعفر (عليه السلام). (مراد) أقول: ما قاله - (رحمه الله) - في حديث زرارة " وصل - الخ " كونه من كلام الامام (عليه السلام) نوقش فيه كما أشرنا اليه وعلى فرض أنه من كلام الامام (عليه السلام) كما هو مسلم عندنا لا يدل على جزئيتها للتشهد. ويحتمل أنه - (رحمه الله) - اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافى ما سيأتى من قوله " ويجزيك في التشهد الشهادتان ".

التالي الأصلية 318داخلي 316/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...