من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 354 من 563

[صفحة 357]

وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم(1).


ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة(2)، ومن لم يدركم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة(3).


وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه(4).


ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.


ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر فليجعلها الاولى ويصلي العصر من بعد، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو


____________

(1) يحتمل حمله على حال الضرورة والا فالجلوس واجب في التشهد، والظاهر عدم سقوطه في القضاء (سلطان) ويمكن حمل قوله: " قائما أو قاعدا " على أنهما قيدان لذكرته والمعنى هكذا: ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس وتشهد وسلم. وروى الشيخ في التهذيب (ج 1 ص 6 22) بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) " في الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال: ينصرف ويتوضأ فان شاء يرجع إلى المسجد وان شاء ففى بيته وان شاء حيث شاء قعد وتشهد ثم يسلم، وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ويدل بظاهره على عدم وجوب السلام وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث. (م ت)

(2) روى الشيخ - (رحمه الله) - في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن أبى اسامة قال: " سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد -الخ ".

(3) في الكافى ج 3 ص 358 وفى التهذيب ج 1 ص 189 عن صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ".

(4) " إلى جانب رجل " أى مقتديا وقوله " إلى يمينه " أى حول الامام المأموم عن يساره إلى يمينه.

أقول: وردت في صحيح البخارى رواية عن ابن عباس قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى من ورائى فجعلنى من يمينه فصلى " وكثيرا ما يعمل بروايات العامة في السنن.


(*)


التالي الأصلية 357داخلي 354/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...