الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 370 / داخلي 366 من 563
»»
[صفحة 370]
فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ".
باب المصلي يريد الحاجة
1074 روى عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ".
1075 وروى الحلبي أنه سأله " عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها "(1).
1076 وسأله حنان بن سدير " أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم قد أومأ النبي (صلى الله عليه وآله) في مسجد من مساجد الانصار بمحجن كان معه(2) قال حنان: ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الاشهل ".
1077 وسأله عمار بن موسى " عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو، فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا: " سبحان الله "؟ قال: نعم ويؤميا [ن] إلى ما يريدان، والمرأة إذا ارادت شيئا ضربت على فخذيها وهى في الصلاة ".
____________
(1) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه والاشارة بيده والتسبيح وأن الاولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ، وكراهة تفهيمها بالايماء والاشارة باليد وبالتسبيح، ولعل وجه الاول أنه يوهم معنى كريها، ووجه الثانى الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبى. (مراد)
(2) المحجن - بتقديم المهملة على المعجمة -: عود معوج الرأس كالصولجان.