الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 368 من 563
»»
[صفحة 372]
وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالارض وتضع ذراعيها في الارض فإذا ارادت النهوض إلى القيام(2) رفعت رأسها من السجود وجلست على إليتيها ليس كما يقعى الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا(3)، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، والحرة لا تصلي إلا بقناع، والامة تصلي بغير قناع.
1081 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ".(4)
____________
(1) " تطأطأ " أصله " تتطأطأ " حذفت احدى التائين. وفى بعض النسخ " ثديها " و " يدها " و " فخذها " كلها بالافراد.
(2) في القاموس: لطى - كسعى -: الزق بالارض، وفيه نهض - كمنع -: قام، والنبت: استوى، والطائر: بسط جناحيه، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.
(3) أى تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الارض (مراد) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الارض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله: " وإذا قامت المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافى ج 3 ص 335. وفى العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها.
(4) المقنع والمقنعة - بالكسر -: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة. (الصحاح) (*)