الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 374 / داخلي 370 من 563
»»
[صفحة 374]
1087 وروى عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة(1) [فلا بأس] ".
1088 وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سط غير محجر ".
1089 وقال أبوعبدالله (عليه السلام): " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف(2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ".
(3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الانامل لانهن مسؤولات يوم القيامة.(4)
____________
(1) اى بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)
(2) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.
(3) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافى ج 5 ص 516 ومروى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تنزلوا - الخ ".
(4) أى الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فاذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمراة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. (مراد) (*)