الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 374 من 563
»»
[صفحة 378]
1102 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ".(1) وقال أبوذر: إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا.(2)
1103 وروى الحسين بن كثير(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه " سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال: لا إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ".
1104 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود ".(4)
1105 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يصلين أحدكم خلف الاجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجر ".(5)
1106 وقال (عليه السلام): " الاغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
____________
(1) إلى سفال أى إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم.
أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.
(2) كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضى الله عنه - دون الرواية عن المعصوم.
(3) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج 1 ص 262.
(4) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل على الكراهة.
(5) اختلف الاصحاب في امامة الاجذم والابرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع، وذهب المفيد والسيد في الانتصار والشيخ في كتابى الاخبار وابن ادريس وأكثر المتأخرين - رحمهم الله جميعا - إلى الكراهية جمعا بين الاخبار.