الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 404 / داخلي 400 من 563
»»
[صفحة 404]
الميت خلفهم ويغتسل من مسه(1).
ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان(2)؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع "(3).
1199 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها "(4).
ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا(5).
____________
(1) إلى هنا في الكافى ج 3 ص 383 والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبى ولم يذكراه، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله: " قال: قلت ". وقال العلامة المجلسى - (رحمه الله) -: محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبدالله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى الناحية المقدسة " روى لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه " فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم - الحديث ". أقول قوله " يطرحون لميت خلفهم " ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم اياه إلى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشى ويدل على اغتقار ذلك للشرورة.
(2) بيان لما أجمله الامام (عليه السلام) كانه قال الراوى نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.
(3) تأكيد لقوله السابق (صلوات الله عليه).
(4) يعنى اقرأ في الاولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الاولى إذا أمكنك وفى الثانية.
ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الاولى فتدركها في الاخيرتين، وسبح فيهما.
(5) كما في الكافى ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فاذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.