الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 408 من 563
»»
[صفحة 412]
نفر من المسلمين.
ولا جمعة(1) لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام.
فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
1221 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الايام".(2)
1222 - وقال (عليه السلام): " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في الاولى في سائر الايام ".(3)
____________
(1) قال الفاضل التفرشى: لعله من كلام المؤلف.
أقول: سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردى - (قدس سره) - نقل عنه أنه قال: من قوله " فاذا اجتمع سعة - إلى قوله - وخطبهم " كان من قوله المصنف.
وقال سلطان العلماء - (رحمه الله) -: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ - (رحمه الله) - في الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم، وهى الاتية تحت رقم 1224.
(2) هذا ذيل الخبر الذى رواه المصنف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.
(3) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان من الامور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامور المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ".
وقال سلطان العلماء: قوله: " يوم الجمعة ساعة " كأنه أطلق على الاعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال: وقتها في السفر والحضر واحد.
وقوله: " في وقت الاولى " أى وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، والعصر موقع الظهر - ا ه.
وقال الفاضل التفرشى: قوله " وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى " أى المفروض الاول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال .(*)