من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 452 / داخلي 447 من 563

[صفحة 452]

منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ".


1310 وقال الصادق (عليه السلام): " في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ".(1)

1311 وروى أبوبصير أنه (عليه السلام) قال: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه " يعني الصيد للفضول.(2)

1312 وروى عيص بن القاسم(3) عنه (عليه السلام) أنه " سئل عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر(4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ". ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد(5) لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير(6).

____________

(1) " لا كرامة " أى في طلب الفضول وهو الذى لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا (مراد) أقول: الخبر مروى في التهذيب والكافى بسند فيه ارسال، وقال العلامة المجلسى - (رحمه الله) -: ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الاصحاب حملوه على اللغو الذى لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولى - بالضم -: المشتغل بما لا يعنيه والخياط.

(2) أى لغير قوته وقوت عياله، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.

(3) هو ثقة والطريق اليه صحيح.

(4) أى وقت دورانه حول منزله، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين (مراد) وقال سلطان - العلماء: لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.

(5) أى لم يبلغ المسافة، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)

(6) كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السيارى الضعيف عن بعض أهل العسكر قال: " خرج عن أبى الحسين (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فاذا عدل عن الجادة أتم فاذا رجع اليها قصر ".

(*)


التالي الأصلية 452داخلي 447/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...