من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 460 من 563

[صفحة 465]

يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه(1) حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام).


1341 وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق (عليه السلام) " في صلاة الزحف(2) قال: تكبر وتهلل(3) يقول الله عزوجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "(4).

1342 وروي عن أبي بصير(5) أنه قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:

____________

(1) أى الحديث المذكور الذى روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قوله الله عزوجل: " لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتى المقصورة، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهى الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة، بل انما يجعل احدى ركعتيها على الانفراد، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. (مراد)

(2) زحف اليه زحفا: مشى والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسى: أى القتال وشدة الخوف.

(3) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود، وقوله: " يقول الله عزوجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. (مراد)

(4) نقل الآية من حيث انها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضروة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. (سلطان)

(5) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.

(*)


التالي الأصلية 465داخلي 460/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...