الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 468 / داخلي 463 من 563
»»
[صفحة 468]
يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان(1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [من التكبير] ".
1349 وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا(2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ".
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما(3). وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا(4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء(5) والركوع
____________
(1) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الاربع فانها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتى بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فانما الصلاة حينئذ تكبيرة ". (مراد)
(2) أى واقفين للحرب. (مراد)
(3) في الكافى ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال: " قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال: يصلى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيؤميان ايماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما - الخ ".
(4) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذى يكون الامام أيضا فيه (مراد) أقول: في المعتبر ص 5 15: " الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا، وقال أبوحنيفة: يصلون فرادى، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ".
(5) روى الشيخ - (رحمه الله) - في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطى عن أبى عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فاذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ".
ورواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن على بن محبوب الاشعرى عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).