الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 497
»»
[صفحة 497]
1426 - وقال الصادق (عليه السلام): " قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون "(1).
وقد روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرنى شيطان وتغرب بين قرنى شيطان(2) إلا أنه روي لى جماعة من مشائخنا عن:
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 185 والاستبصار ج 1 ص 290 بسند حسن كالصحيح، وهو من سرهم المخزون لان العامة يحرمون الصلاة في هذين الوقتين مع أنهم رووا في كثير من أخبارهم أن النبى كان يصلى في هذين الوقتين وقد أخرجت جملة من رواياتهم في هامش الخصال (ص 69 إلى 72). وفى التهذيب ج 1 ص 185 باسناده عن لى بن بلال قال: " كتبت اليه (يعنى الهادى (عليه السلام)) في قضاء نافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا ".
(2) في الكافى ج 3 ص 180 بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه - السلام - في حديث - قال: " انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - إلى أن قال: - لانها تغرب بين قرنى شيطان وتطلع بين قرنى شيطان ". وفيه أيضا ج 3 ص 290 عن على بن ابراهيم عن أبيه رفعه قال: " قال رجل لابى عبدالله (عليه السلام): الحديث الذى روى عن أبى جعفر (عليه السلام) " ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان، قال: نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه: ان بنى آدم يصلون لى ". وطلوع الشمس وغروبها بين قرنى الشيطان هو الكناية عن شدة تسلط الشيطان على بنى آدم في هذين الوقتين. وقيل فيه وجوه اخر - راجع الجواهر كتاب الصلاة اوقات الصلاة في كراهة النوافل المبتدأة عند الطلوع والغروب - وهامش الكافى ج 3 ص 18. (*)