من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 564 / داخلي 558 من 563

[صفحة 564]

باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة (عليها السلام)(1)


ويسمونها أيضا صلاة الاوابين


1556 روى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب [مرة]، وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و بين الله عزوجل ذنب إلا غفر له ".

1557 وأما محمد بن مسعود العياشي (رحمه الله) فقد روى في كتابه عن عبدالله ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد(2) كانت صلاة فاطمة (عليها السلام) وهي صلاة الاوابين ".

وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام). وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام).


____________

(1) المشهور بين الاصحاب أنها صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في رواية المفضل.

(2) عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ".

(*)


باب ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد


1558 في رواية بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: " من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب ".

التالي الأصلية 564داخلي 558/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...