من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 7 من 569

[صفحة 7]

والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به، ولا تغتسل به من الجنابة، ولا تعجن به(1) لانه يورث البرص.


ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار(2).


ولا يفسد الماء(3) إلا ما كانت له نفس سائلة.


وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.


فان كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم.


ولو أن ميزابين سالا: ميزاب بول وميزاب ماء(4) فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.


4 وسأل هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السلام) " عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء

____________

(1) في بعض النسخ بصيغة الغياب في الثلاثة. وفى الكافى ج 3 ص 15 باسناده عن السكونى عن الصادق (ع) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذى تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص ".

(2) عدم البأس اما بورود خبر وصل اليه ولم يصل الينا، واما بالعمومات أو بالخبر الذى ورد أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، نعم ورد جواز الغسل. (م ت)

(3) المراد بالافساد النجاسة أو الاعم من النجاسة ومن عدم جواز الاستعمال. والظاهر أن المراد به القليل كما يظهر من بعض الاخبار، أو الاعم منه ومن البئر كما يظهر من بعضها.

(4) في الكافى ج 3 ص 12 باسناده عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله (ع) " في ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به. (*)

التالي صفحة 7 من 569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...