من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 1024 من 1429

صفحة

(7) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. (النهاية)


(8) طريق المصنف اليه قوى بعثمان بن عيسى، وقيل: ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.


(*)






408


الرجل مبادرا والامام راكع أجزاته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ".(1) ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها(2). ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولاقامة. ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة(3). ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة(4).


1217 - فقد وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني قال: " كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة فقال: يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام "(5).

التالي ص 1024/1429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...