من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 105 من 563

صفحة
[صفحة 105]

214 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: تيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس(1) معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض(2) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه نما جعل عليه نصف الوضوء".(3) ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم، فإن صاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن نبا، فإن أصاب الماء وقد

____________

(1) الركية - بفتح الراء وشد الياء -: البئر ذات الماء.

(2) في بعض النسخ " هو رب الصعيد " وفى بعضها " هو رب التراب ". على أى حمل على خوف الضرر بالدخول. (م ت)

(3) ذكر في مشرق الشمسين في وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء يحصل منه الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه لاستباحة لا غير، ويمكن أن يقال: ان الوضوء غسلتان ومسحتان كما نقل عن ابن عباس، والتيمم مسحتان لا غير. أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى في الكافى ج 3 ص 65 من حديث ابن أبى يعفور عنه (عليه السلام) وفيه " انما جعل عليه نصف الطهور ". وقال الفاضل التفرشى: قوله: الا ترى أنه انما - الخ " لعل الراوى توهم أن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر لانسان على ما هو أشبه بهما ينبغى أن يأتى به، فدفع (عليه السلام) ذلك التوهم بأن الطاعة الاتيان بالمأمور به وهو التيمم عند فقد الماء فلا يصح عنه غيره، وأيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح عض ما يغسل في الوضوء سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ولو كان باعتبار الاشبهية لكان ما يمسح ي بدل الغسل أكثر مما يمسح في بدل الوضوء ولما اكتفى في الوضوء ايضا بمسح بعض المغسول. (*)

التالي الأصلية 105داخلي 105/563 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...