من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 109 من 890

صفحة
[صفحة 109]

224 وسأل محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أبا عبدالله (عليه السلام) " عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ عضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ".(1)


225 وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد غتسل وأعاد الصلاة ".(2) وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك


____________


(1) المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى: انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذلك. واستدل الشيخ - (رحمه الله) - في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب " قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكونى ن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء " وفى الروايتين ضعف من حيث السند ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن لقول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة. (المرآة)

التالي ص 109/890 — الأصلية 109 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...