الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 111 من 890
صفحة
[صفحة 111]
الحمام إلا بمئزر ". و " نهى (صلى الله عليه وآله) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ". و " نهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسكانا ". وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(1). ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم لخميس للجمعة، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل، وإن لم يجد أجزأه.
227 فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن أمه وأم أحمد بن موسى (عليه السلام) قالتا: " كنا مع أبي الحسن وسى بن جعفر (عليهما السلام) في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ". وغسل يوم الجمعة سنة واجبة، ويجوز من [وقت] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال، من نسي الغسل أو فاته لعلة