الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 140 من 568
صفحة
[صفحة 138]
371 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله(1) عنه عذاب القبر ".
372 وقال الصادق (عليه السلام): " من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر ".
373 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس على وجه الارض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة، ومن مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة اعتق من النار ".
374 وقال الصادق (عليه السلام): " ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من بصره وسمعه وعقله(2) آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت ".
وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهال الناس، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.(3) ولا يمس في تلك الحالة(4 )فإذا قضى نحبه فيجب(5) أن يقال: " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
375 وسئل الصادق (عليه السلام) " ليي علة يغسل الميت؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار ".
376 وقال الصادق (عليه السلام): " من مات محرما بعثه الله ملبيا ".
____________
(1) في بعض النسخ " دفع الله ".
(2) حتى يوصى بوفاء الديون والعبادات وغيرها مما يريد.
(3) كما روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 125 عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه ".