من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 142 من 890

صفحة
[صفحة 142]

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء(1) والحائض بتسعة أرطال(2) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام) حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " وهذا التوقيعفي جملة توقيعاته عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة.


394 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " لا يسخن الماء للميت ".


395 وروي في حديث آخر: " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ".


396 وقال الصادق (عليه السلام): " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به جوفه ".


397 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الميت يغسل في الفضاء؟ فقال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ".


398 وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما [لم] يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ".


399 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن فاطمة (عليها السلام) من غسلها؟ فقال: غسلها أمير المؤمنين (عليه السلام) لانها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق ".


____________


(1) يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدنى حتى يكون تسعة بالعراقى ويوافق الصاع فلا ينافى ما سبق من أن الغسل بصاع. (سلطان)

التالي ص 142/890 — الأصلية 142 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...