من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 150 من 890

صفحة
[صفحة 150]

فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديهمن المرفقين إلى الاصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه(1).


ولا يجوز(2) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة(3).


ولا يجوز أن يقلم أظافيره، ولا يجز شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء(4) ثم يغتسل، ثم يضع الميت في اكفانه ويجعل الجريدتين معه، أحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الايمن، والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الايسر(5) ما بين القميص والازار، ثم يلفه في إزاره وحبره، ويبدأ بالشق الايسر فيمده على الايمن ثم يمد الايمن الايسر، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي(6)


____________


التالي ص 150/890 — الأصلية 150 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...