الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 16 من 1429
صفحة
(3) هذا مذهب المؤلف (ره) كما صرح به في الهداية ومستنده رواية يونس عن أبى - الحسن (ع) قال " قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك " وقال صاحب المدارك ص 17: وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو غال.
وعلى محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد - رحمهما الله - أنه لا يعتمد على حديث محمد ابن عيسى عن يونس، وحكم الشيخ - (رحمه الله) - في التهذيب والاستبصار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف او أن يكون المراد الماء الذى وقع فيه الورد، دون المصعد منه أو المعتصر وأما الاستياك - بالكاف - (فافتعال من السوك وهو ذلك الشئ وتحريكه) بمعنى التمصمص - بالمهملتين - فهو الاغتسال من الدنس للتنظيف والتطهير وفى الخبر " القتل في سبيل الله مصمصة " قال في النهاية أى مطهرة من دنس الخطايا. والتأنيث لارادة الشهادة من