من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 167 من 568

صفحة
[صفحة 166]

475 - وقال الصادق (عليه السلام): " إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن "(1).

476 - و " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره "(2).

477 - وسأل اليسع بن عبدالله القمي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ".

478 - وقال جابر(3) قال أبوجعفر (عليه السلام): " إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ".

479 - وقال الحسن بن زياد الصيقل: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة، قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم ".

480 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ".

481 - وسأل هشام بن سالم أبا عبدالله (عليه السلام) " عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم ".

482 - وقال عمار بن موسى الساباطي: " قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته

____________


(1) حدده الشيخان إلى يوم وليلة، وابن الجنيد إلى ما لم يعلم تغير صورة الميت، وسلار إلى ثلاثة أيام. الخبر مروى في التهذيب والاستبصار بسند مجهول.

(2) مروى في التهذيب والاستبصار بسند ضعيف.

(3) يعنى جابر الجعفى كما في التهذيب.

(*)


التالي ص 167/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...