من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 178 من 1429

صفحة

(3) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، واما على غسل الظاهر بوضعه في الجارى، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول (مراد).


(*)






70


أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك(1) فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك"(2).


161 وسئل (عليه السلام) " عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة "(3).


162 وقال محمد بن النعمان لابي عبدالله (عليه السلام): " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به وليس عليك شئ "(4).

التالي ص 178/1429 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...