الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 227 من 890
صفحة
[صفحة 227]
باب معرفة زوال الليل
8 67 سأل عمر بن حنظلة(1) أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: " زوال الشمس نعرفه بالنهار، كيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت "(2).
____________
(1) الطريق قوى بداود بن الحصين وفيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن ادريس ولم يوثقا صريحا.
(2) لعل المراد بالنجوم التى طلعت في أول الليل حين غروب الشمس. (سلطان)
باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي قبضه الله تعالى عليها
679 قال أبوجعفر (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت(3) صلى ثماني ركعات وهي صلاة الاوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين(4) ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم أوى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________
(3) في بعض النسخ " حتى يزول النهار فان زال ".
(4) محمول على المؤكد من المستحب ولا ينافى مطلق الاستحباب (الذكرى) أى استحباب الزيادة كما هو المشهور من كون نافلة العصر ثمان ركعات واستحباب الوتيرة بعد العشاء، ويمكن أن يقال: ان هذا بيان صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر عمره فيحمل على ترك بعض المستحبات لضعف الشيبة. (سلطان) (*)