من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 238 من 890

صفحة
[صفحة 238]

في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح "(1).


ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين(2).


718 وقال الصادق (عليه السلام): " خير مساجد نسائكم البيوت ".


719 وسئل " عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار "(3).


____________


(1) المشهور بين الاصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد اليه أو إلى غيره. (م ت)

(2) واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب والحائض الاجتياز فيهما

التالي ص 238/890 — الأصلية 238 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...