الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 253 من 563 · الصفحة الأصلية 254
صفحة
[صفحة 254]
وإن كان يدمي فلينصرف.(1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس، وعن الرجل يكون به الثالول(2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟(3) قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير(4) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ".
777 وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح "(5).
778 وسأله " عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال: لا بأس بذلك ".
779 وسأله " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ".
780 وسأل عمار بن موسى أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل هل يجوز له أن
____________
(1) أى من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. (مراد)
(2) كذا في النسخ، وما في كتب اللغة " الثؤلول " وزان عصفور وقال الفيومى: ويجوز التخفيف.
وهو بثر الذى يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(3) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحى نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.
(4) حمل على ما يؤكل لحمه، والخرء - بالضم - العذرة.