الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 272 من 890
صفحة
[صفحة 272]
إلى جانبه ".
ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته(1) وهو في الصلاة، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه.
____________
(1) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر. (م ت)
باب علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون الارض وما أنبتت من سواهما
843 قال هشام بن الحكم(2) لابي عبدالله (عليه السلام): " أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الارض أفضل لانه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل ".
____________
(2) الطريق صحيح كما في (صه).
باب القبلة
844 قال الصادق (عليه السلام)(3): " إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا ".
845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبدالله (عليه السلام) " عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إن الحجر الاسود لما أنزل من الجنة و