الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 283 من 1429
صفحة
(2) يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع المحرم وهو وان وكان حراما الا أنه (عليه السلام) أكد حرمة شربه في الحمام. لانه مع قطع النظر عن الاسكار يفسد المعدة. (*)
114
الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك(1)، فإذا لبست ثيابك فقل: " للهم ألبسني التقوى، وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء ". ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر(2).
233 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) فقال: " أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن قرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس ".