من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 285 من 890

صفحة
[صفحة 285]

الصلاة، واحدر إقامتك حدرا "(1)

877 وروى عنه (عليه السلام) عمار الساباطي أنه قال: " إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم، وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح، وقال: سألته كم الذي يجزي بين الاذان والاقامة من القول؟ قال: الحمد لله ".


878 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال: نعم إذا كان المتشهد(2) مستقبل القبلة فبأس ".


879 وروى عنه (عليه السلام) زرارة أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام "(3).


880 وقال علي (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم " وفي حديث آخر " أفصحكم ".


881 وقال رسول (صلى الله عليه وآله): " من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ".


882 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته


____________


(1) في النهاية في حديث الاذان: " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " أى أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد - (رحمه الله) - في الذكرى: الحدر في الاقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.

(2) أى المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ " إذا كان التشهد " اى إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. وقوله: " لا بأس " بمنزلة التأكيد لنعم، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. (مراد)

(3) عمل الشيخان والمرتضى - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الامامة أيضا (الذكرى) وقال سلطان العلماء: قوله " في تقديم امام " أى الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض البعض: تقدم يافلان كما ورد في بعض الروايات.

(*)


التالي ص 285/890 — الأصلية 285 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...