الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 285 من 890
صفحة
[صفحة 285]
الصلاة، واحدر إقامتك حدرا "(1)
877 وروى عنه (عليه السلام) عمار الساباطي أنه قال: " إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم، وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح، وقال: سألته كم الذي يجزي بين الاذان والاقامة من القول؟ قال: الحمد لله ".
878 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال: نعم إذا كان المتشهد(2) مستقبل القبلة فبأس ".
879 وروى عنه (عليه السلام) زرارة أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام "(3).
880 وقال علي (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم " وفي حديث آخر " أفصحكم ".
881 وقال رسول (صلى الله عليه وآله): " من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ".
882 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته
____________
(1) في النهاية في حديث الاذان: " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " أى أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد - (رحمه الله) - في الذكرى: الحدر في الاقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
(2) أى المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ " إذا كان التشهد " اى إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. وقوله: " لا بأس " بمنزلة التأكيد لنعم، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. (مراد)
(3) عمل الشيخان والمرتضى - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الامامة أيضا (الذكرى) وقال سلطان العلماء: قوله " في تقديم امام " أى الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض البعض: تقدم يافلان كما ورد في بعض الروايات.