من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 291 من 568

صفحة
[صفحة 291]

الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا(1).


898 وقال الصادق (عليه السلام) في المؤذنين: " إنهم الامناء "(2).


899 وقال (عليه السلام): " صل الجمعة بأذان هؤلاء(3) فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ".


وينبغي أن يكون بين الاذان والاقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [أن يكون] بين الاذان والاقامة نفس ".(4)


900 وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " يجزي في السفر إقامة بغير أذان ".


901 وروى ابوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ".


902 و " كان علي (عليه السلام) يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره "(5)


____________


(1) " المتهمون " على البناء للفاعل أى المتهمون على الائمة (ع) بتفويض أمور الخلق اليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول (سلطان) أقول: حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.

(2) أى يستحب فيهم العدالة. وفى الذكرى " يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق الفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولانه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره، نعم العدل أفضل لقوله (صلى الله عليه وآله) " يؤذن خياركم " ولان ذوى الاعذار يقلدونه لقوله (صلى الله عليه وآله): " المؤذنون أمناء ".

(3) يعنى العامة والاتيان باسم الاشارة للحصر كما في قوله تعالى: " أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ".

(مراد)


(4) لان وقت المغرب ضيق.

(5) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث ان في الاتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة (مراد) وفى التهذيب ج 1 ص 216 " ان أبا عبدالله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره ".

(*)


التالي ص 291/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...