الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 314 من 890
صفحة
[صفحة 314]
ولا بأس به بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة(1) ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين(2) لان المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصبر للدعاء والتشهد، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فليتجاف(3).
والسجود منتهى العبادة من ابن آدم لله تعالى ذكره وأقرب ما يكون العبد إلى الله عزوجل إذا كان في سجوده وذلك قوله عزوجل: " واسجد واقترب ".
930 و " سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: له يا ابن عم خير خلق الله ما معنى السجدة الاولى؟ فقال: تأويلها " اللهم إنك منها خلقتنا " يعني من الارض وتأويل رفع رأسك " ومنها أخرجتنا " و [تأويل] السجدة الثانية " وإليها تعيدنا " ورفع رأسك " ومنها تخرجنا تارة أخرى ".
931 وسأل أبوبصير أبا عبدالله (عليه السلام) " عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين
____________
(1) أي يجوز الاقعاء بين الركعتين اللتين ليس بينهما التشهد (مراد) أقول: الاقعاء في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه وجلس على باطن أصابع رجليه بين السجدتين أو في حال التشهد وهذا تفسير الفقهاء. وفى اللغة أن يلصق الرجل أليتيه بالارض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره.